All legislation

مرسوم Decree No. 4859 13/02/1982

اعفاء البضاعة المخزونة في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت من رسوم التخزين عن المدة المترواحة بين 28-9-1976 و12-11-1976

Type
مرسوم · Decree
Number
4859
Date
13/02/1982
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1982, p. 213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4859 تاريخ 13/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من رسوم التخزين, عن الفترة الممتدة من 28/9/1978 الى 12/11/1978 , البضائع التي استمر خزنها طوال هذه الفترة في اهراء الحبوب في مرفأ بيروت ولم تسحب بسبب الاحداث الامنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط