ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 آب سنة 1940
المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1954
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11 ايلول سنة 1954
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 تشرين الثاني 1966 - محضر رقم 50
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 كانون الثاني سنة 1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لمديرية المباني الشذوذ عن احكام قانون البناء واحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 فيما يتعلق بعلو البناء وبالتراجع المفروض على تخطيط الكورنيش الملتف حول مدنية بيروت وذلك في البناء الذي تقيمه في العقار رقم 412 من منطقة عين المريسة العقارية لايواء جهاز اللاسلكي المساعد لمركز سلامة الطيران المدني
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 18 كانون الثاني سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي