المادة 1
تعلن وزارة المالية بأن الطوابع المالية المسحوبة من التداول, بموجب القرار رقم 2382/1 تاريخ 26 ايلول سنة 1969, وهي التالية: عشرة قروش , ليرة, ليرتين, قد حلت محلها طوابع من ذات الفئات تحمل صورة سفينة مذيلة بسنة اصدارها 1969, على الاشخاص المرخص لهم بيع الطوابع المالية والمستهلكين جميعهم الذين لا يزالون يحتفظون ببعض هذه الطوابع الملغاة ان يبادروا الى استبدالها من مصلحة الخزينة في هذه الوزارة حتى 31 كانون الثاني سنة 1970 وهي المهلة الاخيرة التي تبقى بخلالها الطوابع المسحوبة من التداول صالحة للاستبدال. اما الذين سبق لهم ان سلموا الطوابع التي كانت بحوزتهم الى اللجنة المختصة, فيمكنهم, منذ الان, ان يراجعوا امين صندوق الطوابع في هذه الوزارة, لاستلام الكمية التي تعود لهم.