المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال تحديد وتحرير العقارات اعتبارا من اول آذار سنة 1970 في منطقة العبره وشوان ( قضاء كسروان )
مرسوم Decree No. 13514 17/01/1970
مادة 1: تفتتح اعمال تحديد وتحرير العقارات اعتبارا من اول آذار سنة 1970 في منطقة العبره وشوان ( قضاء كسروان )
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها اعلاه وفي المناطق المجاورة لها.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي