All legislation

مرسوم Decree No. 13514 17/01/1970

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في منطقة العبره وشوان - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
13514
Date
17/01/1970
Official Gazette
Issue 8, 26/01/1970, p. 52-53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13514 تاريخ 17/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحديد وتحرير العقارات اعتبارا من اول آذار سنة 1970 في منطقة العبره وشوان ( قضاء كسروان )

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية المشار اليها اعلاه وفي المناطق المجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي