All legislation

قرار Decision No. 43 16/01/1964

انشاء بلدية في قرية دميت - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
16/01/1964
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1964, p. 270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 16/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية دميت - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية دميت , قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية دميت وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط