All legislation

قرار Decision No. 1890 19/01/1966

يتضمن التعديل رقم 161 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1890
Date
19/01/1966
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1966, p. 104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1890 تاريخ 19/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

64/5 اجزاء احذية (بما فيها الوجوه والنعال الداخلية والكعوب الخ..) آ- اعقاب من مطاط دون تعديل ب - نعال خارجية واعقاب من جلد طبيعي كيلوغرام 250ق صافي حد ادنى للاستيفاء القيمة 36% ج- غيرها القيمة 36%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1966 الاعضاء: الرئيس : الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب