All legislation

مرسوم Decree No. 3544 21/01/1966

بتمديد العمل بملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
3544
Date
21/01/1966
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1966, p. 105-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3544 تاريخ 21/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1966 ولغاية 31/12/1966 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 20 تاريخ 3/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح