المادة 1
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لشهادة التربية الرياضية وشهادات مؤسسات الاعداد, المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 259 تاريخ 30/10/1964 بجميع سنواتها, ولمباراة الدخول الى هذه المؤسسات تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة قدره ليرة لبنانية واحدة.