المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا - مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لاخر سنة 1969.
مرسوم Decree No. 11803 13/01/1969
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا - مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لاخر سنة 1969.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 13 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2366 تاريخ 6/12/68. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح