All legislation

مرسوم Decree No. 11803 13/01/1969

تمديد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25-1-1964 المتعلق باحداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
11803
Date
13/01/1969
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1969, p. 113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11803 تاريخ 13/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا - مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لاخر سنة 1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 13 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2366 تاريخ 6/12/68. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح