المادة 1
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب واجور الفئة 5/2 فني و 5 اداري لمستخدمي النقل المشترك وذلك بتطبيق الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11800 13/01/1969
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللنباني
بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26 كانون الثاني 1967 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 6/3/64 لا سيما المادة 15 منه
بناء على مشروع قانون احداث مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6479 تاريخ 14/4/1961
وبناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 19 تشرين الثاني 1966 المتعلق بتصديق سلسلتي مرتبات رواتب موظفي السكك الحديدية ورتب ورواتب واجور مستخدمي النقل المشترك
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 ايلول 1968
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب واجور الفئة 5/2 فني و 5 اداري لمستخدمي النقل المشترك وذلك بتطبيق الجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: تحول رواتب واجور مستخدمي النقل المشترك المنتمين الى الفئة 5/2 فني و5 اداري الى رواتب واجور السلسلة الجديدة وفي حال عدم وجود راتب في السلسلة الجديدة يوازي الراتب الحالي, يتقاضى المستخدم راتب الدرجة الاقرب الى راتبه على أن يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بالنسبة لما يلحق الراتب من زيادة او نقصان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2524 تاريخ 17/12/1968. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح