المادة 1
مادة 1: يعدل رقم التسلسل 13 من المادة الثانية من القرار 196/ أد تاريخ 30/4/1969 ويصبح كما يلي: رقم التسلسل: 13 الترقيم: من الرقم 200000 الى الرقم 499500 الفئات : سيارات السياحة الخصوصية الشكل والمواصفات : مستطيل لون اسود وكلمة لبنان والارقام بالعربية واللاتينية. القياسات بالملمتر: 325 ب 210 والباقي بدون تعديل.