المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 577/1 تاريخ 20/9/68 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات التصوير في مدينة بيروت
قرار Decision No. 16 10/01/1972
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 577/1 تاريخ 20/9/68 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات التصوير في مدينة بيروت
مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات المصورين وبائعي وموزعي ادوات التصوير في مدينة بيروت على الوجه التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السابعة والنصف مساء طيلة ايام الاسبوع. الاقفال: السبت الساعة الثانية بعد الظهر (من اول تموز لغاية ايلول) الاحاد- الميلاد- رأس السنة- القديس وارطان, اول يوم من الفطر والاضحى- اثنين الفصح غربي وشرقي- العمال- الاستقلال- المولد النبوي- ميلاد الارمن الشرقي (6 كانون الثاني) يستثنى يوم الاحد الذي يسبق عيد الميلاد الغربي.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم
الشياح في 10 كانون الثاني 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان