المادة 1
مادة 1: يطبق رسم التخزين في صالة البيع في مرفأ بيروت وفقا للتعريفات المطبقة في المستودعات الجمركية وتعتبر مدة التخزين فيها امتداد للمدة التي مكثت فيها البضائع في المرفأ وذلك لتاريخ بيع هذه البضائع.
قرار Decision No. 1 09/01/1975
مادة 1: يطبق رسم التخزين في صالة البيع في مرفأ بيروت وفقا للتعريفات المطبقة في المستودعات الجمركية وتعتبر مدة التخزين فيها امتداد للمدة التي مكثت فيها البضائع في المرفأ وذلك لتاريخ بيع هذه البضائع.
مادة 2: يطبق رسم التخزين في صالة البيع في مرفأ بيروت بعد اجراء البيع على النحو التالي: - الثلاثة ايام الاولى: اعفاء - المدة التي تلي الاعفاء: رسوم الخزن في المستودعات الجمركية دون الاخذ بعين الاعتبار مدة الخزن قبل البيع.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 9 كانون الثاني سنة 1975 وزير الموارد المائية والكهربائية ملك سلام