All legislation

قرار Decision No. 1 09/01/1975

تحديد تعرفة التخزين في صالة البيع في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
09/01/1975
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1975, p. 45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 09/01/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق رسم التخزين في صالة البيع في مرفأ بيروت وفقا للتعريفات المطبقة في المستودعات الجمركية وتعتبر مدة التخزين فيها امتداد للمدة التي مكثت فيها البضائع في المرفأ وذلك لتاريخ بيع هذه البضائع.

المادة 2

مادة 2: يطبق رسم التخزين في صالة البيع في مرفأ بيروت بعد اجراء البيع على النحو التالي: - الثلاثة ايام الاولى: اعفاء - المدة التي تلي الاعفاء: رسوم الخزن في المستودعات الجمركية دون الاخذ بعين الاعتبار مدة الخزن قبل البيع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 9 كانون الثاني سنة 1975 وزير الموارد المائية والكهربائية ملك سلام