المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة صور وضواحيها, المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف آ- ب - ج - د - ه - و - ز - ح.
مرسوم Decree No. 11867 22/01/1963
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة صور وضواحيها, المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف آ- ب - ج - د - ه - و - ز - ح.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط