All legislation

قرار Decision No. 5 12/01/1963

بتحديد مركز الارشاد الزراعي للمتن في بكفيا

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
12/01/1963
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1963, p. 320-321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 12/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد مركز الارشاد الزراعي والبيطري في قضاء المتن الشمالي في بلدة بكفيا بدلا من قرية الخنشارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 23 تاريخ 4/1/63 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح