المادة 1
مادة 1: يحدد مركز الارشاد الزراعي والبيطري في قضاء المتن الشمالي في بلدة بكفيا بدلا من قرية الخنشارة.
قرار Decision No. 5 12/01/1963
مادة 1: يحدد مركز الارشاد الزراعي والبيطري في قضاء المتن الشمالي في بلدة بكفيا بدلا من قرية الخنشارة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 23 تاريخ 4/1/63 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح