All legislation

مرسوم Decree No. 11875 23/01/1963

اعتبار وسط المشرف النموذجي - في محافظة جبل لبنان - مركز للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
11875
Date
23/01/1963
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1963, p. 319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11875 تاريخ 23/01/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر وسط المشرف النموذجي - في محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب نجيب بولس