المادة 1
مادة 1: يعتبر وسط المشرف النموذجي - في محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .
مرسوم Decree No. 11875 23/01/1963
مادة 1: يعتبر وسط المشرف النموذجي - في محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب نجيب بولس