All legislation

مرسوم Decree No. 843 20/01/1965

تمديد العمل بالملاك المحدث بموجب المرسوم 15474 تاريخ 9-4-1957 (تحديد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب )

Type
مرسوم · Decree
Number
843
Date
20/01/1965
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1965, p. 200-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 843 تاريخ 20/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/965 ولغاية 31/12/1965 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3485 تاريخ 30/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح