المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/965 ولغاية 31/12/1965 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مرسوم Decree No. 843 20/01/1965
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/965 ولغاية 31/12/1965 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3485 تاريخ 30/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح