All legislation

قرار Decision No. 150 15/01/1965

تحديد كفالة محاسب وامين صندوق ومحتسب مكتب تنفيذ المشروع الأخضر

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
15/01/1965
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1965, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 15/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على كل من محاسب وامين صندوق ومحتسب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا او تعهدا مصرفيا او تأمينا عقاريا وتطبق فيها المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا