المادة 1
مادة 1: يمدد من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مرسوم Decree No. 426 18/01/1971
مادة 1: يمدد من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1702 تاريخ 8/10/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح