All legislation

مرسوم Decree No. 426 18/01/1971

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
426
Date
18/01/1971
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1971, p. 72-73
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 426 تاريخ 18/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد من 1/1/1971 ولغاية 30/6/1971 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1702 تاريخ 8/10/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح