المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطويل الكائن في مزرعة النجاص في منطقة بقاعصفرين العقاريةقضاء طرابلس - محافظة لبنان- الشمالي.
مرسوم Decree No. 425 18/01/1971
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطويل الكائن في مزرعة النجاص في منطقة بقاعصفرين العقاريةقضاء طرابلس - محافظة لبنان- الشمالي.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926
مادة 3: تعين لجنة من السادة: السيد هاشم الحسن القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا السيد كمال الشكر مهندس ورئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عضوا السيد يوسف خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا الحاج حسن محمود طالب مزرعة النجاص عضوا يالسيد علي حسن محمد ورد مزرعة النجاص عضوا للقيام بمعاملات الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطويل الكائن في مزرعة النجاص في منطقة بقاعصفرين العقارية- قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين