All legislation

مرسوم Decree No. 425 18/01/1971

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطويل الكائن في مزرعة النجاص في منطقة بقاعصفرين العقارية قضاء طرابلس - محافظة- لبنان الشمالي - وتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على هذه المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
425
Date
18/01/1971
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1971, p. 71-72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 425 تاريخ 18/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطويل الكائن في مزرعة النجاص في منطقة بقاعصفرين العقاريةقضاء طرابلس - محافظة لبنان- الشمالي.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: السيد هاشم الحسن القاضي المنفرد في طرابلس رئيسا السيد كمال الشكر مهندس ورئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عضوا السيد يوسف خليل عن مديرية الشؤون العقارية عضوا الحاج حسن محمود طالب مزرعة النجاص عضوا يالسيد علي حسن محمد ورد مزرعة النجاص عضوا للقيام بمعاملات الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطويل الكائن في مزرعة النجاص في منطقة بقاعصفرين العقارية- قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين