All legislation

مرسوم Decree No. 10945 23/09/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 10658 تاريخ 28-8-1968 المتضمن تحديد اصول وشروط تسليم مكتب الفاكهة محاصيل صغار المزارعين من التفاح لموسم سنة- 1968 وبيعها لحسابهم

Type
مرسوم · Decree
Number
10945
Date
23/09/1968
Official Gazette
Issue 80, 03/10/1968, p. 1447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10945 تاريخ 23/09/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 المتضن

تعديل صلاحيات مكتب الفاكهة اللبنانية وخاصة البند 11 من

المادة الاولى منه

بناء على المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 المتعلق بتحديد

اصول وشروط تسليم مكتب الفاكهة محاصيل صغار المزارعين

من التفاح لموسم سنة 1968 وبيعها لحسابهم.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق

بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 على النحو التالي: تحدد بموجب هذا المرسوم اصول وشروط ممارسة مكتب الفاكهة اللبنانية الصلاحيات المنصوص عليها في البند 11 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 في استلام تفاح موسم سنة 1968 من المزارعين الذين لا يقل انتاج الواحد منهم عن مائة صندوق وبيعه لحسابهم, على ان لا تتجاوز الكميات المستلمة من كل مزارع الفي صندوق. يحق للجمعيات التعاونية الزراعية المؤسسة بصورة قانونية والتي يدخل في موضوعها تصريف انتاج اعضائها ان تستفيد من احكام هذا المرسوم شرط ان لا تجاوز الكميات المستلمة من كل عضو الفي صندوق قياسي. (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعدل نص البند (ج) من الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 على النحو التالي: ج- تصريح يوقعه المزارع يبين فيه كامل محصوله وبأنه سيعمد الى القطاف في الموعد الذي تحدده له اللجنة.

المادة 3

مادة 3: يعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم 10658 تاريخ 28/8/1968 على النحو التالي: مع مراعاة احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من هذا المرسوم يجب ان يتضمن سند الوكالة تعهد المزارع بتسليم محصوله لمكتب الفاكهة وتوكيل اللجنة الخ. (والباقي بدون تعديل).

المادة 4

مادة 4: تستبدل عبارة "صغار المزراعين" اينما وردت في المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 بكلمة "المزارعين".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيت الدين في 23 ايلول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط وزير المالية الامضاء: بيار اده