المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13949 تاريخ 26/9/1963 الممدد العمل بأحكامه, لمدة خمس سنوات , بموجب المرسوم رقم 10645 تاريخ 27 آب 1968 وذلك لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 6016 04/09/1973
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13949 تاريخ 26/9/1963 الممدد العمل بأحكامه, لمدة خمس سنوات , بموجب المرسوم رقم 10645 تاريخ 27 آب 1968 وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2: يمدد تعيين الموظفين المعينين في ملاك مشروع الصحة الريفية, طوال مدة العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: يعطى الموظفون المشار اليهم في المادة الثانية اعلاه, بدل اتعآب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها, عن المدة الواقعة بين 28 اب 1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 4 أيلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح