All legislation

مرسوم Decree No. 6016 04/09/1973

تحديد العمل بالمرسوم رقم 13949 تاريخ 26-9-1963 المتضمن انشاء مشروع الصحة الريفية واحداث ملاك موقت له

Type
مرسوم · Decree
Number
6016
Date
04/09/1973
Official Gazette
Issue 80, 04/10/1973, p. 868-869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6016 تاريخ 04/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13949 تاريخ 26/9/1963 الممدد العمل بأحكامه, لمدة خمس سنوات , بموجب المرسوم رقم 10645 تاريخ 27 آب 1968 وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: يمدد تعيين الموظفين المعينين في ملاك مشروع الصحة الريفية, طوال مدة العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفون المشار اليهم في المادة الثانية اعلاه, بدل اتعآب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها, عن المدة الواقعة بين 28 اب 1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 4 أيلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح