المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 2/5/1963 المتعلق باعطاء وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة وسائل النقل والمحروقات كما يلي: "............ "3 - اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال وانتاج المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة " بدلا من:.............. "3 - اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة". والباقي بدون تعديل.