All legislation

مرسوم Decree No. 17694 22/09/1964

تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 2-5-1963 المتعلق بحق مصادرة وسائل النقل والمحروقات

Type
مرسوم · Decree
Number
17694
Date
22/09/1964
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1964, p. 2733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17694 تاريخ 22/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 2/5/1963 المتعلق باعطاء وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة وسائل النقل والمحروقات كما يلي: "............ "3 - اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال وانتاج المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة " بدلا من:.............. "3 - اليد العاملة اللازمة لتعبئة ونقل واستعمال المواد المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة". والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور تعليقه على باب سراي الحكومة.

الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار