المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 8530 تاريخ 16/1/1962 المتلعق بتحديد المراكز التي تملأ بالتعاقد الخاص في مديرية الاذاعة اللبنانية, ما يلي: اسم الوحدة الوظيفة العدد
دائرة البرامج الثقافية رئيس دائرة اذاعية 1
مرسوم Decree No. 17662 22/09/1964
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 8530 تاريخ 16/1/1962 المتلعق بتحديد المراكز التي تملأ بالتعاقد الخاص في مديرية الاذاعة اللبنانية, ما يلي: اسم الوحدة الوظيفة العدد
دائرة البرامج الثقافية رئيس دائرة اذاعية 1
مادة 2: يوضع خارج الملاك, بناء على طلبه لمدة خمس سنوات السيد سمير اسد شيخاني رقمه المالي 129 محرر من الدرجة الثانية في السلك الاداري في ملاك وزارة الارشاد والانباء والسياحة لاجل الحاقه بالسلك الخاص في ملاك هذه الوزارة.
مادة 3: تتخذ الصبغة النهائية الاتفاقية الخاصة المعقودة بين وزارة الارشاد والانباء والسياحة وبين السيد سمير اسد شيخاني للقيام بأعمال رئيس دائرة اذاعية من الدرجة الثالثة فئة (ب ) في دائرة البرامج الثقافية في مديرية الاذاعة اللبنانية, على ان يخضع لشروط التعاقد الخاص المبينة في الاتفاقية المعقود معه.
مادة 4: تؤخذ النفقة اللازمة من موازنة 1964: الباب 12 - الفصل 2 البند 12 - الفقرة 2 -- الملاك الخاص .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم