المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع بلدة ترشيش الواقعة في مرج عيسى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 17624 19/09/1964
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع بلدة ترشيش الواقعة في مرج عيسى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش