المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في مشموشة (قضاء جزين) وفقا للخرائط المرفقة (1) كما يلي: جنوبا - تعيد وبتدين اللقش وبنواتي وصباح شرقا - بحنين وعماطور شمالا - الميدان وقضاء الشوف غربا - قضاء الشوف وبسري
قرار Decision No. 464 23/09/1964
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في مشموشة (قضاء جزين) وفقا للخرائط المرفقة (1) كما يلي: جنوبا - تعيد وبتدين اللقش وبنواتي وصباح شرقا - بحنين وعماطور شمالا - الميدان وقضاء الشوف غربا - قضاء الشوف وبسري
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول سنة 1964 الامضاء: حسين العويني