All legislation

مرسوم Decree No. 17627 19/09/1964

تعديل المرسومين رقم 4927 تاريخ 30-4-1954 ورقم 15960 تاريخ 1-4-1964 القاضيين بانشاء قنصلية فخرية وتعيين قنصل فخري في ولاية نيو جرسي - الولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
17627
Date
19/09/1964
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1964, p. 2719-2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17627 تاريخ 19/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4927 تاريخ 30 نيسان 1954 على النحو التالي: "انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة اورينج ORANGE في ولاية نيوجرزي - الولايات المتحدة الاميركية".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 15960 تاريخ 1 نيسان 1964 على النحو التالي: "يعين السيد انطوان عطالله, قنصلا فخريا للبنان في مدينة اورينج في ولاية نيوجرزي - الولايات المتحدة الاميركية".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1977 تاريخ 23/7/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح