المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4927 تاريخ 30 نيسان 1954 على النحو التالي: "انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة اورينج ORANGE في ولاية نيوجرزي - الولايات المتحدة الاميركية".
مرسوم Decree No. 17627 19/09/1964
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4927 تاريخ 30 نيسان 1954 على النحو التالي: "انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة اورينج ORANGE في ولاية نيوجرزي - الولايات المتحدة الاميركية".
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 15960 تاريخ 1 نيسان 1964 على النحو التالي: "يعين السيد انطوان عطالله, قنصلا فخريا للبنان في مدينة اورينج في ولاية نيوجرزي - الولايات المتحدة الاميركية".
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1977 تاريخ 23/7/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح