المادة 3
مادة 3: تحال المشاريع موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم مع الاعتمادات المرصدة لها على المجلس بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح الوزير المختص , وعلى هذا المرجع, وفور صدور قرار مجلس الوزراء ان يودع اموال الاعتمادات المصرف لحساب المجلس .