All legislation

مرسوم Decree No. 17704 22/09/1964

تصحيح المادة الاولى من المرسوم رقم 16651 تاريخ 18-6-1964 المتعلق بتصحيح مرسوم تحديد تعريفة تجريم البضائع الواردة والصادرة في المرافىء اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
17704
Date
22/09/1964
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1964, p. 2731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17704 تاريخ 22/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 16651 تاريخ 18 حزيران سنة 1964 ما يلي: 46% (ستة واربعون بالمئة) للشركة واصحاب المواعين الذين يتولون تفريغ البضائع بدلا من الشركة التي تتولى تفريغ البضائع اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فيتقاضاها في مرفأ بيروت الشركة واصحاب المواعين الذين يتولون هذا العمل بدلا من: اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فتتقاضاها في مرفأ بيروت الشركة التي تتولى هذا العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش