المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قانا - قضاء صور-.
مرسوم Decree No. 8262 22/09/1967
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قانا - قضاء صور-.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 22 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي