All legislation

مرسوم Decree No. 3963 14/09/1972

استثناء منطقة التزلج في كفرذبيان من نظام التصريح للبناء

Type
مرسوم · Decree
Number
3963
Date
14/09/1972
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1972, p. 1161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3963 تاريخ 14/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2362 تاريخ 13 كانون الاول 1971 المتعلق باستثناء بعض المدن والقرى من نظام التصريح للبناء ما يلي: منطقة التزلج في كفرذبيان بدلا من: منطقة التزلج في فاريا والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 14 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده