المادة 1
مادة 1: يحدث قسم للتلكس بوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - ويلحق بدائرة الشؤون البرقية - مصلحة البرق.
مرسوم Decree No. 13996 30/09/1963
مادة 1: يحدث قسم للتلكس بوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - ويلحق بدائرة الشؤون البرقية - مصلحة البرق.
مادة 2: يتولى قسم التلكس المهام التالية: - تطبيق الانظمة والمقررات الدولية المتعلقة بخدمة التلكس . - تنظيم طرق استثمار هذه الخدمة ومتابعة تطوراتها. - اعداد التعليمات والتعريفات والاحصاءات الخاصة بها. - درس طلبات الاشتراك. - اعداد الدليل واللوائح الدولية. - تأمين المخابرات المتعلقة بها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1821 تاريخ 27/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح