All legislation

مرسوم Decree No. 13996 30/09/1963

احداث قسم للتلكس في وزارة البريد والبرق والهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
13996
Date
30/09/1963
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1963, p. 4571-4572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13996 تاريخ 30/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث قسم للتلكس بوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - ويلحق بدائرة الشؤون البرقية - مصلحة البرق.

المادة 2

مادة 2: يتولى قسم التلكس المهام التالية: - تطبيق الانظمة والمقررات الدولية المتعلقة بخدمة التلكس . - تنظيم طرق استثمار هذه الخدمة ومتابعة تطوراتها. - اعداد التعليمات والتعريفات والاحصاءات الخاصة بها. - درس طلبات الاشتراك. - اعداد الدليل واللوائح الدولية. - تأمين المخابرات المتعلقة بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1821 تاريخ 27/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح