All legislation

قرار Decision No. 306 28/09/1963

يتعلق باعفاء استيراد المنتوجات الزراعية الاردنية من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
28/09/1963
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1963, p. 4571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 28/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من اجازة الاستيراد المسبقة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة التي تخالف احكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: حسين العبدالله