المادة 1
مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من اجازة الاستيراد المسبقة.
قرار Decision No. 306 28/09/1963
مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من اجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة التي تخالف احكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة الامضاء: حسين العبدالله