المواد
مادة 1: بالاضافة الى المفارز المخصصة لضابطة السير, يكلف العدد اللازم من رجال قوى الامن لتأمين سائر مهام الشرطة البلدية في بيروت وطرابلس , وطرابلس المينا, وزحله, وصيدا للقيام مقام الشرطات البلدية المنحلة بموجب المرسوم رقم 4562 تاريخ 28/6/1960 .
مادة 2: يحدد عدد رجال قوى الامن المشار اليهم في المادة السابقة بالاتفاق بين قوى الامن والبلديات المعنية ويتم التكليف بقرار من قائد الشرطة في بيروت وقائد الدرك في سائر المناطق
مادة 3: يتعاون رجال قوى الامن مع السلطات البلدية المختصة لتنفيذ الاعمال المطلوبة منهم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 ايلول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط