All legislation

قرار Decision No. 941 21/09/1965

مصادرة ومنع دخول كتاب "MAHOMET"

Type
قرار · Decision
Number
941
Date
21/09/1965
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1965, p. 1343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 941 تاريخ 21/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "MAHOMET" لمؤلفه: "Mohamad ASSAD BEY" الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة نجيب علم الدين