المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي لغاية نهاية عام 1965 وذلك فقط بالنسبة للوظائف المشغولة فعليا حسب الاصول.
مرسوم Decree No. 2674 25/09/1965
مادة 1: يمدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي لغاية نهاية عام 1965 وذلك فقط بالنسبة للوظائف المشغولة فعليا حسب الاصول.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 25 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2193 تاريخ 30/8/1965 رئيس مجلس الخدمة لمدنية الامضاء: فريد الدحداح