All legislation

مرسوم Decree No. 2674 25/09/1965

تحديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2674
Date
25/09/1965
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1965, p. 1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2674 تاريخ 25/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالملاك المؤقت المحدث في مصلحة الانعاش الاجتماعي لغاية نهاية عام 1965 وذلك فقط بالنسبة للوظائف المشغولة فعليا حسب الاصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2193 تاريخ 30/8/1965 رئيس مجلس الخدمة لمدنية الامضاء: فريد الدحداح