All legislation

قرار Decision No. 447 30/09/1965

انشاء بلدية في قرية شتورة - قضاء زحله

Type
قرار · Decision
Number
447
Date
30/09/1965
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1965, p. 1329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 447 تاريخ 30/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية شتورة- قضاء زحلة, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية شتورة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية شتورة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو