المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية شتورة- قضاء زحلة, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية شتورة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 447 30/09/1965
مادة 1: تنشأ في قرية شتورة- قضاء زحلة, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية شتورة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية شتورة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو