All legislation

قرار Decision No. 1932 17/09/1965

تعديل القرار رقم 228 تاريخ 16-5-1961 (نظام اجراء الهاتف ) لجهة الاجر اليومي- للسائق

Type
قرار · Decision
Number
1932
Date
17/09/1965
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1965, p. 1340-1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1932 تاريخ 17/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من الفصل الثالث من نظام اجراء الهاتف الموضوع بالقرار رقم 228 تاريخ 16/5/61 لجهة الاجر اليومي للسائق فقط على النحو التالي ادناه شرط ان يكون السائق حاملا شهادة (توت مارك). 800 غ.ل. ثمانماية بدلا من 600 ستماية غ.ل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول سنة 1965 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار