المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من الفصل الثالث من نظام اجراء الهاتف الموضوع بالقرار رقم 228 تاريخ 16/5/61 لجهة الاجر اليومي للسائق فقط على النحو التالي ادناه شرط ان يكون السائق حاملا شهادة (توت مارك). 800 غ.ل. ثمانماية بدلا من 600 ستماية غ.ل.