All legislation

مرسوم Decree No. 1956 20/09/1971

انشاء سفارة لبنانية في كانبرا - استراليا وتعيين السيد شفيق غرزالدين سفيرا فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1956
Date
20/09/1971
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1971, p. 1373-1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1956 تاريخ 20/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في كانبرا- استراليا- تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاسترالية.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971

المادة 3

مادة 3: ينقل السيد شفيق غرز الدين, السفير في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين (رقمه المالي 111/1), الى السفارة في كانبرا, ويعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الاسترالية, دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا