المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في كانبرا- استراليا- تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاسترالية.
مرسوم Decree No. 1956 20/09/1971
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في كانبرا- استراليا- تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاسترالية.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971
مادة 3: ينقل السيد شفيق غرز الدين, السفير في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين (رقمه المالي 111/1), الى السفارة في كانبرا, ويعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الاسترالية, دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 20 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا