All legislation

مرسوم Decree No. 1964 24/09/1971

انشاء سفارة للبنان في ستوكهلم وتعيين السيد منير غندور سفيرا فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1964
Date
24/09/1971
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1971, p. 1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1964 تاريخ 24/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في ستوكهلم تشمل صلاحياتها جميع اراضي اسوج.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971

المادة 3

مادة 3: ينقل السيد منير غندور, سفير لبنان في الرباط (رقمه المالي 84/2), الى السفارة في ستوكهلم, ويعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى البلاط الاسوجي, دون تعديل في الرتبة والراتب

المادة 4

مادة 4: يعين السيد منير غندور, بالاضافة الى وظيفته المبينة في المادة السابقة سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى كل من حكومتي النروج والدانمارك.

المادة 5

مادة 5: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا