المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في ستوكهلم تشمل صلاحياتها جميع اراضي اسوج.
مرسوم Decree No. 1964 24/09/1971
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في ستوكهلم تشمل صلاحياتها جميع اراضي اسوج.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971
مادة 3: ينقل السيد منير غندور, سفير لبنان في الرباط (رقمه المالي 84/2), الى السفارة في ستوكهلم, ويعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى البلاط الاسوجي, دون تعديل في الرتبة والراتب
مادة 4: يعين السيد منير غندور, بالاضافة الى وظيفته المبينة في المادة السابقة سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى كل من حكومتي النروج والدانمارك.
مادة 5: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 24 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا