All legislation

قرار Decision No. 135 21/09/1974

تمديد مهلة الاعفاء من رسم التخزين في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
21/09/1974
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1974, p. 1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 21/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد البضائع المنقولة من المستودعات والارصفة الجمركية الى المنطقة الحرة من مرفأ بيروت من مهلة الاعفاء الباقية بين تلك التي تطبق في المنطقة الحرة للبضائع المستوردة والمصدرة تلك التي تطبق تحت نظام المستودعات الجمركية دون سواها.

المادة 2

مادة 2: يعتمد تاريخ دخول البضائع المذكورة اعلاه الى المنطقة الحرة في مرفأ بيروت لاستيفاء رسوم التخزين المتوجبة عليها ولا تؤخذ بعين الاعتبار مدة التخزين تحت النظام الجمركي التي يقتضي على الشركة استيفاؤها بكاملها قبل نقل البضاعة الى المنطقة الحرة, الا في حال دخول البضاعة الى الاستهلاك المحلي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 14 ايار 1974

الشياح في 21/9/1974 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف