All legislation

مرسوم Decree No. 10956 02/10/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 8284 تاريخ 28-9-1967 المتعلق بتسهيل اندماج المصارف وتصفيتها الذاتية

Type
مرسوم · Decree
Number
10956
Date
02/10/1968
Official Gazette
Issue 81, 07/10/1968, p. 1460-1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10956 تاريخ 02/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 الفقرة التالي نصها: ه- بعبارة التصفية الذاتية بمفهوم هذا المرسوم كل عملية تؤدي الى توقف مصرف ما اختياريا عن متابعة اعماله بصورة نهائية وذلك من جهة بالتوقف عن قبول ودائع جديدة وعن منح تسليفات جديدة وغيرها من العمليات المصرفية والى تسديده من جهة ثانية جميع التزاماته عند طلبها بعد استحقاقها.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة الخامسة: 1- يستفيد من احكام هذا المرسوم: آ- كل مصرف يقرر تصفيته الذاتية في جمعية عمومية غير عادية لمساهميه, بعد الحصول على موافقة الهيئة المصرفية العليا. وللوصول الى ذلك تبلغ الهيئة المصرفية العليا بواسطة لجنة الرقابة على المصارف قرار مجلس ادارة المصرف المعني المتضمن طلب التصفية الذاتية فتحقق لجنة الرقابة بوضع المصرف وبالضمانات المعروضة وترفع تقريرها الى الهيئة المصرفية العليا حتى اذا جاء قرار الهيئة بالموافقة دعيت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين للتصويت على قرار التصفية الذاتية للاستفادة من التسهيلات التي يمنحها هذا المرسوم. يجب ان يتخذ قرار مجلس الادارة المتضمن التصفية الذاتية قبل 15 تشرين الاول 1968 . ويجب ان ترفع لجنة الرقابة تقريرها بمهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب وعلى الهيئة المصرفية العليا ان تتخذ قرارها بمهلة اسبوع من استلامها تقرير لجنة الرقابة. كما يجب ان يتخذ قرار الجمعية العمومية قبل 30 تشرين الثاني 1968 . ب - كل مصرف يتحول الى مؤسسة مالية او عقارية بتعديل موضوعه وبموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية لمساهميه بعد موافقة الهيئة المصرفية العليا. ووفقا للاجراءات وضمن المهل المبينة في الفقرة (آ) اعلاه. الا ان كل مصرف يتحول الى مؤسسة مالية لا يحق له ان يمنح تسليفات جديدة الا بعد ان يكون قد سدد جميع الاموال المودعة لديه او ان يكون قد اتفق مع المودعين الى تحويلها الى سندات قروض (obligation) وفقا لاحكام المادة 122 وما يليها من قانون التجارة. 2- لمصرف لبنان ان يمنح بكفالة الحكومة القروض اللازمة لتسهيل التصفية الذاتية للمصارف ضمن الشروط التالية: آ- تقدم هذه القروض لتسديد جميع ودائع المصرف الذي يوضع قيد التصفية الذاتية وسائر التزاماته ولمواجهة المدفوعات التي تستلزمها اعمال التصفية. لا تستخدم هذه القروض لدفع ودائع عائدة لاعضاء مجلس ادارة المصرف ولمدير عام المصرف او لدفع خلاف ذلك من الالتزامات تجاه اي من هؤلاء, لهذه الغاية يجب ان يرفق قرار مجلس الادارة بالتصفية الذاتية المقدم الى الهيئة المصرفية العليا موافقة خطية من قبل جميع اعضاء مجلس الادارة الذين هم دائنو المصرف لاي سبب كان بأنهم لا يستوفون حقوقهم من المصرف الا بنهاية ومن حصيلة التصفية. ولا يمكن ايضا استخدام هذه القروض لاجراء تسليفات او توظيفات جديدة مهما كان موضوعها, او توسيع حجم التسليفات والتوظيفات القائمة الا بشرط التقيد بالبرنامج السنوي للتسديدات ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمؤسسات المالية ' ب - تمنح هذه القروض لقاء الضمانات التي يراها مصرف لبنان كافية بما فيها التأمينات العقارية والكفالة المصرفية. يجب تسديد هذه القروض في مهلة اقصاها خمس سنوات , ويجب ان يرفق عقد القروض ببرنامج سنوي لعمليات التسديد والدفع =ان يرفق عقد- القروض ببرنامج سنوي لعمليات التسديد والدفع تشرف على تطبيقه لجنة الرقابة على المصارف , ويحصر التسديد بالالتزامات المستحقة, بما في ذلك الديون المترتبة لمصرف لبنان ودون سائر الالتزامات المؤجلة او المقسطة. ج- يقوم باعمال التصفية مصف يعين بالاتفاق بين اللجنة المصرفية وادارة المصرف المعني. د- يحدد مصرف لبنان الفائدة على هذه القروض . 3- تستفيد المصارف التي توضع قيد التصفية الذاتية او التي تتحول الى مؤسسات مالية او عقارية من الاعفاءات التي تنص عليها المادتان الثالثة والرابعة من هذا المرسوم. '

المادة 3

مادة 3: تستفيد من احكام هذا المرسوم المصارف التي قررت تصفيتها الذاتية بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 والتي لم تنته بعد من عمليات التصفية.