ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 المتضمن
تعديل صلاحيات مكتب الفاكهة اللبنانية وخاصة البند 11 من
المادة الاولى منه
بناء على المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 المعدل بالمرسوم
رقم 10945 تاريخ 23/9/1968 المتضمن تحديد اصول وشروط تسليم
مكتب الفاكهة محاصيل المزارعين من التفاح لموسم 1968 وبيعها
لحسابهم
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق
بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25
ايلول 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 المعدل بالمرسوم رقم 10945 تاريخ 23/9/968 على النحو التالي: "على الراغبين في الاستفاد من احكام هذا المرسوم ان يتقدموا بطلبهم من مكتب الفاكهة بمهل تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة اللاحقة على ان لا تتعدى تاريخ الخامس من تشرين الاول 1968". (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 المعدل بالمرسوم رقم 10954 تاريخ 23/9/1968 النص التالي: "يمكن استلام محصول التفاح المصاب بالبرد اصابة او اصابات سطحية لا تتعدى مساحتها السنتمتر المربع الواحد, وان تكون غير ذات تأثير في اللب بمعنى انها لم تتسبب في تكوين خلايا فلينية".
مادة 3: يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 المعدل بالمرسوم 10945 تاريخ 23/9/1968 النص التالي. يحدد السعر الادنى المضمون للتفاح المصاب كله او بعضه بالبرد وفقا لاحكام المادة الثانية السابقة, حسب مناطق انتاج الثمار كما يلي: منطقة الانتاج السعر الادنى المضمون السعر الادنى المضمون للكلغ الصافي من للكلغ الصافي من المحصول الذي يتضمن التفاح المصاب كله تفاحا مصابا بالبرد بالبرد او تتجاوز ولا تجاوز نسبته ال نسبته ال50 % من 50 % من كامل المحصول كامل المحصول المسلم: المسلم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلغ الصافي الكلغ الصافي من الثمار من الثمار السليمة المبرودة ق.ل. ق.ل. ق.ل. البقاع: 900 متر 13 7 5 وما دون البقاع: ما فوق 18 11 7 900 متر في باقي المناطق: حتى ارتفاع 800 متر 18 11 7 من 801 الى 1100 متر 22 15 11 من 1101 الى 1400 متر 24 17 13 ما فوق ال1400 متر 27 20 16 (والباقي بدون تعديل).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيت الدين في 30 ايلول سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الزراعة
الامضاء: خالد جنبلاط
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف نجار