المواد
مادة 1: يصنف افراد البعثات الاجنبية والهيئات الدولية في لبنان والاشخاص التابعون لهم الى خمس فئات هي: 1- حاملو جوازات السفر الدبلوماسية وافراد عائلاتهم. 2- الموظفون الدوليون التابعون للامم المتحدة وافراد عائلاتهم الحاملون جواز سفر من الامم المتحدة. 2- الموظفون الدوليون التابعون للامم المتحدة وافراد عائلاتهم الحاملون جواز سفر من الامم المتحدة. 3- حاملو جوازات السفر الخاصة والخدمة وافراد عائلاتهم. 4- حاملو جوازات السفر العادية من الموظفين الاداريين والفنيين الملحقين بالسلك الدبلوماسي او القنصلة او هيئات الامم المتحدة وافراد عائلاتهم. 5- المستخدمون الاجانب لدى البعثات الاجنبية او الهيئات الدولية في لبنان والخدم الخصوصيون التابعون للاشخاص المذكورين في الفئات الاولى والثانية والثالثة.
مادة 2: تعطى بطاقات الاقامة لافراد الفئات الخمس المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار مجانا وتكون صالحة لاقامة اصحابها في لبنان ولدخولهم اليه دون سمة طيلة مدة صلاحيتها.
مادة 3: تحمل بطاقة الاقامة صورة صاحبها واسمه وشهرته وجنسيته ومركزه في البعثة او الهيئة الدولية ويخصص نوع من البطاقات لكل فئة من هذه الفئات .
مادة 4: تبقى البطاقات المعطاة لافراد الفئات الاولى والثانية والثالثة صالحة طيلة مدة عمل صاحبها في لبنان, اما البطاقات التي تعطى لافراد الفئتين الرابعة والخامسة فتكون صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد في حالة حيازة اصحابها على وثائق سفر صالحة.
مادة 5: يقدم طلب البطاقة, اية كانت الفئة التي ينتسب اليها الموظف , الى وزارة الخارجية والمغتربين مرفقا بثلاث صور شمسية ممهورة بخاتم البعثة, على ان يتضمن الطلب كامل هوية صاحبه وجنسيته ونوع جواز سفره ووظيفته (وفيما يختص بالاقارب درجة القرابة مع الموظف ) ومركز وتاريخ الدخول الى لبنان. يجب ان تحمل هذه الطلبات خاتم الهيئة او البعثة التي يعمل فيها صاحب العلاقة وان تقترن بتوقيع رئيسها المسؤول وموافقته على الطلب .
مادة 6: تنظم وزارة الخارجية والمغتربين بطاقات الاقامة العائدة للاشخاص من الفئات الاولى والثانية ويوقع هذه البطاقات وزير الخارجية والمغتربين او من يفوضه.
مادة 7: تنظم المديرية العامة للامن العام البطاقات العائدة للاشخاص المذكورين في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة ويوقع هذه البطاقات مدير عام الامن العام او من يفوضه اما الخدم التابعون لافراد الفئة الرابعة فتسري عليهم القواعد العامة المنصوص عنها في الانظمة المرعية.
مادة 8: ترسل وزارة الخارجية والمغتربين الى المديرية العامة للامن العام جدولا شهريا مفصلا بالبطاقات الممنوحة مع صور شمسية لحاملي تلك البطاقات .
مادة 9: على كل بعثة او هيئة ان تسحب البطاقة من حاملها فور انتهاء عمله في لبنان وتعيدها الى وزارة الخارجية والمغتربين وان تهيء له وثيقة صالحة للسفر في اي وقت .
مادة 10: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول سنة 1968
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فؤاد بطرس