The whole text

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 In force

المادة 1

المادة 1

لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها وضمن المسحات التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية.

المادة 1 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205508/article/1/