المادة 1
لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها وضمن المسحات التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية.
مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 In force
لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها وضمن المسحات التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية.
المادة 1 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205508/article/1/