The whole text

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 In force

المادة 3

المادة 3

تعين اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة الثانية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزراء المختصين او رؤساء الادارات المعنية وقوامها:

- مندوب عن وزارة المالية (مصلحة المساحة)...... رئيسا

- مندوب عن وزارة الزراعة(مصلحة الابحاث العلمية الزراعية)

- مندوب عن ادارة الحصر (المديرية الزراعية).... اعضاء

- على ادارة الحصر ان تقدم للجنة جميع المعلومات التي تطلبها منها لدراساتها وان تسهل لها الاستعانة بخدمات مستخدميها المختصين وخبرائها.

- تقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراساتها ضمن المهلة المحددة لها في قرار التعيين الى مفوض الحكومة الذي يحيله الى ادارة الحصر لابداء الرأي, واذا حصل اعتراض من ادارة الحصر على تقرير اللجنة, يبت بهذا الاعتراض وزير المالية بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة ومدير عام المالية.

المادة 3 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/law/205508/article/3/