المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من القرار رقم 1609 تاريخ 4 ايلول 1964 المتضمن التعديل رقم 117 لتعريفة الرسوم الجمركية بالنص التالي: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
21/7 محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: آ- خلاصات مركبة غير دوائية, خالية من الكحول, ومعدة لصنع كيلوغرام 100 ق الاشربة. نصف قائم ب - ج- بدون تعديل د-