All legislation

مرسوم Decree No. 26 01/10/1964

تعديل المادة 27 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
26
Date
01/10/1964
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1964, p. 2740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 26 تاريخ 01/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة "ج" من المادة 27 من قانون الجمارك بالنص التالي: "ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي او من الالياف النسجية التركيبية او الاصطناعية",

المادة 2

مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى المادة 27 المذكورة: "يمكن للمجلس الاعلى للجمارك الشذوذ عن هذه الاحكام بتخويل بعض المكاتب الجمركية الاخرى صلاحية تخليص البضائع المذكورة اعلاه وبالكميات التي يحددها".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم