المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة "ج" من المادة 27 من قانون الجمارك بالنص التالي: "ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي او من الالياف النسجية التركيبية او الاصطناعية",
مرسوم Decree No. 26 01/10/1964
مادة 1: يستبدل نص الفقرة "ج" من المادة 27 من قانون الجمارك بالنص التالي: "ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي او من الالياف النسجية التركيبية او الاصطناعية",
مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى المادة 27 المذكورة: "يمكن للمجلس الاعلى للجمارك الشذوذ عن هذه الاحكام بتخويل بعض المكاتب الجمركية الاخرى صلاحية تخليص البضائع المذكورة اعلاه وبالكميات التي يحددها".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم