المادة 1
مادة 1: يضاف الى ملحق الملاك الاضافي المياوم المتعلق بعدد الاجراء في دائرة الشؤون الادارية الموضوع بقرار المجلس رقم 81 تاريخ 18 ايلول سنة 1962 (كاتب ضارب او ضاربة على الالة الكاتبة واحدة)
قرار Decision No. 109 29/07/1964
مادة 1: يضاف الى ملحق الملاك الاضافي المياوم المتعلق بعدد الاجراء في دائرة الشؤون الادارية الموضوع بقرار المجلس رقم 81 تاريخ 18 ايلول سنة 1962 (كاتب ضارب او ضاربة على الالة الكاتبة واحدة)
مادة 2: يضاف الى الفقرة الثالثة (المتعلقة بتحديد تعريف فئة العمال) من المادة الثانية من نظام الاجراء الموضوع بقرار المجلس البلدي رقم 82 تاريخ 18 ايلول سنة 1962 /عامل مشرف / يضاف الى ملاك سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال الملحق بالقرار رقم 82 المذكور العائد للحارس والعامل والمنظف والخادم وعاملة المستوصف ويخضع لنفس اجورهم.
مادة 3: آ- يضاف الى ملاك الاجراء في الدائرة الصحية (التنظيف والرش ) الموضوع بقرار المجلس رقم 52 تاريخ 26/6/62 (منظف او منظفة ) حيث يصبح عددهما اثنين وعامل مشرف عدد - 4 - اربعة. ب - يضاف الى ملاك الاجراء في دائرة الهندسة (الورشة الدائمة) الموضوع بقرار المجلس البلدي رقم 51 تاريخ 26/6/1962 المعدل بالقرارين رقم 122 تاريخ 13/11/1962 ورقم 34 تاريخ 28 اذار سنة 1964 (عامل مشرف واحد)
رئيس بلدية الميناء احمد ممتاز كبارة