المادة 1
مادة 1: اعتبار مرافىء بحر الكرايب ومرافىء خليج TONKIN من الخطوط الملاحية والمناطق التي لا يمكن للسفن اللبنانية ان تشرع فيها باية من عمليات نقل البضائع او الركاب او غير ذلك من اي نوع كان, قبل الحصول على ترخيص مسبق يعطى من قبل السلطة الادارية المختصة. 2- لا يجوز ان يعطى الترخيص المسبق لنقل المواد الحربية والمواد المستعملة في- المجهود الحربي.